الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 144
. . . . . . . . . . ونقيصة فالامر أوضح ، إذ بمقتضى قاعدة التجاوز يحرز الاتيان بالتشهد ولا اثر لعدم الاتيان بالقراءة على الفرض - انتهى الكلام فيما إذا كان الجزءان المترتبان غير ركنيين . ( الصورة الخامسة ) ما إذا كان كلا الجزءين ركنيين وبقي المحل الشكي بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر ، كما لو علم في حال الجلوس بترك الركوع من الركعة السابقة أو سجدتي هذه الركعة ، فالشك بالنسبة إلى السجدتين شك في محله ، فيجب الاتيان بهما وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع ، واستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين يقتضي الاتيان بهما . ( الصورة السادسة ) ما إذا بقي المحل الشكي بالنسبة إلى كلا الجزءين ، كما إذا علم بترك أحد الامرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أو القيام . والحق أن يقال : ان بعد العلم بترك شيء منهما يعلم بعدم وقوع القيام في محله ، فيكون بالنسبة إلى كل منهما شكا في المحل ، وان كان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الاتيان بكل منهما ، الا أنه حيث يقطع بعدم الامر بالنسبة إلى الركوع اما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا يجري أصالة العدم بالنسبة اليه ، وأما بالنسبة إلى السجدة فجريانها بلا معارض . الا أنه حيث