في الاجماع المنقول
ومنها ، الاجماع المنقول بالخبر الواحد
وتحقيق المقام فيه يبتنى على بيان أمور :
[ الأمر الأول : الإجماع في مصطلح العامة ]
منها : ان الاجماع في مصطلح العامة عرف بتعاريف ، فعن الغزالي انه اتفاق أمة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على امر من الأمور الدينية ، وعن الفخر الرازي انه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على امر من الأمور ، والمراد من أهل الحل والعقد على ما نبه عليه غير واحد منهم المجتهدون ، وعن الحاجبى انه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على امر ، واما أصحابنا فقد أوردوا له حدودا كلها متحدة أو متقاربة معه ، فعرّفه العلامة بما ذكره الفخر الرازي ، وعرّفه بعضهم بأنه اجتماع رؤساء الدين من هذه الأمة في عصر على امر ، والحاصل انه من المعلوم انه ليس لأصحابنا رضوان اللّه عليهم اصطلاح جديد في الاجماع ، وانما جروا فيه على ما جرت عليه العامة ، نعم قد يتسامح في اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة خاصة يعلم منه قول الإمام عليه السّلام لوجود ملاك الحجية وهو قول الإمام عليه السّلام وعدم الاعتناء بمخالفة غيره .
[ الأمر الثاني : مستند حجية الإجماع ]
ومنها : ان مستند حجية الاجماع أمور ثلاثة :
[ دخول شخص الامام عليه السّلام في جملة المجمعين ]
أحدها دخول شخص الامام عليه السّلام في جملة المجمعين ضرورة انه لو اتفق هذا النحو من الاتفاق اعني اتفاق أهل العصر ، أو اتفاق أمة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أو اتفاق العلماء منهم ، أو أهل الحل والعقد منهم ، أو الرؤساء منهم كان الامام عليه السّلام أحد هؤلاء قطعا ، لعدم خلو العصر عن وجوده عليه السّلام .
[ ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف ]
والثاني ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف ، وحاصله انه إذا