الحقيقي أو المجازي فهو مبيّن ولا بدّ من الأخذ بظاهره ، والكلام الفاقد للظهور مجمل ولا وجه للأخذ به .
ثمّ إنّه وقع الخلاف فيما نسبة الحرمة إلى العين مثل :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 1 » في أنّه من مصاديق المجمل أو المبيّن ، فإنّ متعلّق الحرمة هو فعل المكلّف ، مثل : أكل الميتة وسائر التصرّفات فيها ، لا العين الخارجي كما لا يخفى .
والجواب عنه : أنّ بيان الصغريات وتشخيص المجمل والمبيّن لا يكون من وظائف الفقيه ، بل الملاك فيه نظر العرف إن كان جميع التصرّفات في الميتة أو بعض التصرّفات الظاهرة فيها حراما عندهم ، فهذا مبيّن ، وإن قالوا بعدم تعلّق الحرمة بالعين فهذا مجمل ، فالملاك هنا نظر العرف .
هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ .
هامش
( 1 ) المائدة : 3 .