المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا ولا بد لنا بصرف الكلام إلى بيان بعضها منها :
مباحث القطع
قال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » : المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا - كحجّية خبر العادل ونحوه - أو عقلا - كحجّية الظنّ في حال الانسداد بناء على الحكومة - وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من أحكام ، وإن كان خارجا من مسائل الفنّ ، وكان أشبه بمسائل الكلام ؛ لشدّة مناسبته في المقام .
وأشار قدّس سرّه إلى هذه المسألة بنحو الإجمال ، بدون ذكر أيّ دليل لخروج أحكام القطع عن مسائل علم الأصول ، وشباهتها بمسائل الكلام ومناسبتها مع بحث الأمارات ، ويستفاد من كلامه قدّس سرّه أنّ القطع ليس من مصاديق الأمارة ولا يطلق هذا العنوان عليه ، مع أنّه لا فرق بينه وبين خبر الواحد من الأماريّة والكاشفيّة بحسب اللغة ، بل القطع أظهر مصاديق الأمارة .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 2 : 4 .