تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المدار على حصول الضّرر ولو ضعيفا أو في بعض الأوقات أو من بعض الوجوه وان أريد الضرر من جميع الوجوه فذلك ليس جاريا في التنباك فإنه نافع من وجوه متعدّدة وقد يجب لدفع البلغم والصّفراء والرّطوبات نعم هو كغيره من المطعومات والمشروبات حرام على من يحصل له ضرر معتبر من جهة كصاحب اليبوسة الشّديدة وكذا ما عداه من المأكولات والمشروبات فانّها تجرى فيها الأحكام الخمسة ومنها ما استدل به الامام ع على بعض من جحد وجود الواجب من قوله ان كان كما قلنا وهو كما قلنا نجونا وهلكتم وان كان كما قلتم وليس كما قلتم نجونا ونجوتم وبهذا يؤيّدون قاعدة أصل التوقف وفيه انّ الكلام ليس مع التارك فيوجب عليه الفعل ؟ ؟ ؟ بل مع المحرم الذي حرّم ما أحل اللّه فهلك ان لم يكن من أهل النظر أو كان منهم فقصر ثم قد بينا انّ الاخذ بالدّليل ناج وان الخطاء فلا هلاك على من أخطأ في الفروع وكلام الامام ع مع الجاحد للأصول ومنها الاستناد إلى الاطياف التي رآها جماعة من الأتقياء ونقلوا انّهم راو الأئمة الامناء ع في المنام فمنعوهم عن شربه وبعضها مقرون بالمعجز كما نقل انه رأى شخص في حرم الحسين عليه السّلم قد قلب وجهه عن محلّه ودار إلى غير مقره فسئل عن ذلك فقال رايت الامام عليه السّلم فقال لي لم تشرب التنباك فضربني بكفه وهذا اثر ضربته وفيه انّ