تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فطبائع التّكاليف خالية وبين ان يراد انّ الحرج ليس دنيا لكم كما انّ بني إسرائيل يتدينون بالحرج أو ان جملة الدّين من حيث الهيئة الاجتماعية ليس مبنيّا على الحرج فيكون المراد انّ ذلك في شريعة نبيّنا ص ع فيحمل التّكليف على عدم الحرج حتّى يثبت فيكون الامتنان كالامتنان بقوله تعالى احلّ لكم الطّيّبات وحرّم عليكم الخبائث وسائر آيات الإباحة المقيدة للعموم ومرجع الجميع إلى ما ذكرنا فاضل السّعة كأصل الإباحة

قاعدة 14 في انّ الاذن في ترك الواجب أو النّدب في بعض الأحوال أو لأجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب أو رفع شدّة النّدب

لقضاء العرف بذلك والاستناد إلى الاستصحاب فيها فيه ويتفرع عليه أمور منها الاذان للعصر للجامع بين صلاتين وعصري الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة ومن السّامع والمتبرّع والمرأة والمسافر والحاضر صلاة الجمعة قبل التفرق وقاضى الصّلاة في الورد غير الأولى والمغتسل يوم الخميس إذا وجد الماء يوم الجمعة وترك النّوافل من صلاة العيد والزّوال وترك اتمام نافلة اللّيل قبل تمام الأربع وتداخل الأغسال بعضها في بعض والاجزاء بالهدى عن الأضحية واعطاء الكفارة لمن لم يقضى سيّئا ؟ ؟ ؟ من الرّواتب واعطاء غير الشئ المعيّن في الزّكاة واعطاء المرتبة المتأخرة
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 156 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء