تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
في الكفّارة وصلاة الطّواف في غير المقام حيث يصحّ والغسل قبل الاحرام باقلّ من خمسة عشر يوما ممّن قدمه وترك صلاة الجمعة من العبد والمرأة والمسافر وسائر من سقط وجوبها عنهم وطواف الحجّ وسعيه على عرفات والمكفّر بدرهم شرعي غير المتصدق به قبضه ؟ ؟ ؟ ليكون كفّارة لما عساه لحقه في احرامه من حكّ أو سقوط قملة أو شعرة ونحوها إذا ظهر له بعد ذلك حصول موجب للصّدقة والصّائم بدل الهدى إذا قدر عليه والذابح بدل الهدى الواجب إذا وجده والشاب والشّيخ المقدّمين من نافلة اللّيل قبل الانتصاف إذا استيقظا في وقتها ونحو ذلك فيحتمل الاذن على الرّخصة دون العزيمة والمطلى ويزيد قبل مضيّ خمسة عشر يوما قبل الدّخول في الاحرام ونحو ذلك فيكون الاذن محمولا على الرخصة في التّرك دون العزيمة والحكم غير حال عن الاشكال فيما عدى ما يظهر حكمه من صريح الأدلة أو فحاويها ولعلّ ظهوره ثابت في الأكثر

قاعدة 15 في انّ الحكم الحرام في الابتداء ينجّر إلى اثره في البقاء في المحالّ

وفي الاخراج حتّى انّه لو دخل مشتبها فذكر ومكث آنا ما مختارا كان زانيا لائطا ومنها انّ من دخل دارا مغصوبة اشتباها فصلّى حين الاشتباه صحّت صلاته ولو مكث بعد العلم وصلى عصى وبطلت صلاته ولو صلى في خروجه