تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يدخل في المحال العقلي أو العادي في نفسها وفي حدّ ذاتها لا من جهة تقصير العامل في المقدّمات وهذه لا يتعلّق بها تكليف عندنا ومن قال بخلاف ذلك فهو خارج عن مذهبنا وامّا ما استند إلى التّقصير فحكمه حكم الاختياري وامّا ان يكون ممّا لا يدخل تحت الطّاقة ويزيد على ؟ ؟ ؟ بمعنى انا لو فرضنا ان سيّدا امر عبده به استحق الذمّ عند العقلاء فهذه لا يقع من الشّارع أيضا بالنّسبة إلى المكلّفين الا مع تقصيرهم بالمقدّمات وما عدى ذلك لا مانع من التّكليف به لكن آية نفى الحرج تنافى ما ذكرناه لانّ الحرج مطلق الضّيق ولا يناسب قصره على ؟ ؟ ؟ المذكورات ثمّ ذلك لا يلائم ما تكرّر من أهل العصمة ع من الاستدلال بالآية في مقام أدنى الضّيق مع أن قضيّة السّهولة وما صنع موسى ابن عمران أبين شاهد على ذلك فلذلك جاء الاشكال العظيم من جهة التّكليف بالقصاص وبالحدود والتّعزيرات وبذل النّفوس في الجهاد وارتكاب الجوع والعطش والكفّ عن الجماع مع الحاجة الشّديدة إليها ولزوم التغرّب إلى الحجّ وفراق الأهل والعيال والأموال إلى غير ذلك فينحصر الامر بين القول بالتّخصيص وفيه انّ ظاهر الآية الامتنان واظهار الشفقة واللّطف فلو خصّصت ضاعت الثّمرة وبين ان يراد انّ الحرج منفىّ في وضع الدّين لا في عوارضه الاتفاقية