شيء من الرّعية ظلما اختلف الحال باختلاف الأحوال فان أرباب الامراء إن كانوا جائرين للعمال بإخافتهم على نفوسهم أو اعراضهم أو أموالهم الضارة بحالهم فالضمان على الجائرين وان لم يكن باعثهم خوفهم على شيء ممّا مرّ فهم آمنون والضمان عليهم وكذا اى الضمان على العمّال لو خافوا على مناصبهم اعني الرّئاسة الغير الشّرعية
قاعدة 3 مستفاد من بعض الأخبار ومن بعض كلمات العلماء الأبرار من انّ المغرور يرجع على من غره
وعمدة البحث في مقامين الاوّل في بيان ما يحصل به الغرور وهو أنواع اوّلها الغش بما يخفى لبعد أو حبس من مطعم أو ملبس أو مزرع أو مسكن ونحوها وهو متضمّن للغرور وثانيها التّدليس وهو اقسام منها التدليس بابراز غير المطلوب بصورة المطلوب للعامة أو الخاصة بنفس العمل أو بعوارضه وقد يكون في باب النّكاح والمعاملات المالية للشراء أو البيع أو الصّلح أو الايجار والاستيجار أو الوقف أو العتق أو الغرارة ؟ ؟ ؟ ونحوها ومنها التدليس قولا بشهادة على وصف كاذب باعث على الرغبة في أصل معاملة وفي الرّغبة على بذل الثمن الزّائد من المشترى أو طلب النّاقص من البائع ومنه حبس اللّبن بضرع البهيمة واظهار الزّينة والحبس في الثمار والمزارع ونحوها ومنه التدليس باظهار صفة كاذبة في نفسه من شرف نسب أو حسب ليرغب في نكاحه