مع الاتلاف ومع الجهل يرجع بجميع المدفوع في باب النّكاح للدّليل وبمقدار الضّرر في غيره في وجه قوى ومن نقل شيئا مظهرا تملّكه أو الولاية أو الوكالة فيه كان ضامنا لما يترتّب من الغرامات ثم انّهم لم يحكموا قضية الغرر وتخيّروا في الرّجوع بين السّبب والمباشر بل بنوا على تقديم الأقوى وهو المباشر الا ان يقوى عليه السّبب ويسند اليه الفعل فح يختصّ بالضّمان ولو تعدّد الغادرون والمدلّسون قدّم الأقوى على الأضعف ومع التّساوى تخير ويحتمل التّوزيع ولو ترتّبوا رجع كل واحد إلى من قبله ويستقرّ الضمان على الاوّل وفي جواز الرّجوع إلى من سبق بأكثر من مرتّبة وجه والأقوى خلافه ولو عارض الغرر أو التّدليس احسان فسخ اعتبارهما فوروده وقومه عليهما ومن اغتر في محلّ الغرور بخبر صبىّ أو مجنون أو فاسق أو شهادتهم أو فتوى من لم يكن اهلا للافتاء أو قضاء من لم يكن اهلا فما يكن المغرور فيها غير معذور فلا شيء ولو عزة غاربان يفعل فعلا بسبب ضررا صادرا من ثالث كان الضمان على المباشر والمجبور على فعل الغرر لا يعدّ غارا انّما ختم الضمان على الجابر ومن اعطى النظر حقّه علم انّ الاخذ بالعمومات المذكورة على عمومها مخالفة لطريقة الفقاهة وانّ الرّجوع يختلف باختلاف المقامات الخاصة ولو قارن الغرور أو التّدليس عيبا أو نقصا أو غبنا أضيف إلى حكمها خيار الصيب أو النّقص أو الغبن والّذى يظهر
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 134
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٣٤