تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
باختلافها والتأدية إلى الولي الشّرعى اجباريا أو غيره من التّأدية والردّ في مقام الخطر والخوف أو مع قصد الغصب ثانيا ليس من الردّ ومن ردّ عوض العين لتعسّرها عليه كان مملوكا لها كلّها على وجه التزلزل فمتى قدر عليها وجب عليه ارجاعها واخذ ماله الا مع رضى الطّرفين ويحتمل جواز الامتناع ؟ ؟ ؟ للمظلوم ولو تصرّف بوقف أو عتق اخذ عين ماله واعطى القيمة ويحتمل التّزلزل والرّجوع إلى المال في الاوّل والاتلاف من المالك قبض والحكم متمش في اقسام الأموال من وقف عام أو خاص أو مملوك بنحو آخر دون الجوّ وان كان صغيرا أو مجفوفا والشّريك في الاخذ شريك في الضمان وإجازة المالك لبيع الغاصب لا يرفع عنه ضمان الثّمن وانّما يرفع ضمان العين أو المثل أو القيمة وكذا إجازة القبض في وجه قوى ولو كان للمشترى خيار بقي الضمان إلى انقضائه والدّفع في الآنية المغصوبة وفي آنية الذّهب والفضّة تأدية ولو اشترك جماعة ولم يستقل أحدهم كان الضمان موزّعا ؟ ؟ ؟ عليهم كلّ على مقدار ؟ ؟ ؟ والتلف المستند إلى اخذ المالك لا يدفع الضمان وما يأخذه الحاكم فيدفعه ثمّ يظهر فساد الحكم بعد التلف لا ضمان فيه عليه ولا على الشّهود مع عدم التّزوير وفي الحاق الأولياء والأوصياء بذلك وجه قوى والمأخوذ من ؟ ؟ ؟ مضمون إذا ردّه اليه بعد العلم ومع الجهل يتبع جهة اخذه في الاستقلال