تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
صاحب اليد ضمان ما اخذت يده وأداء عينها ومع تلفها أداء بدلها من المثل والقيمة في المثلى والقيمي ويبقى مخاطبا بذلك حتى يؤدّى ما اخذ إلى صاحبه والاخذ هو التّناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم أو سقط في الكفّ أو التصق بثيابه أو بدنه أو دابته أو وقع على الرّاس أو اطارته ؟ ؟ ؟ الريح إلى الدّار أو أوجر في الخلق أو ألقاه شخص عليه فتلف بسقوطه عليه والظّاهر من الاخذ إرادة الاستقلال مع الاختيار فلا تدخل الوديعة والعارية وسائر الأمانات في وجه قوى وليس من الاخذ ما اخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه أو التملّك بأحد الوجوه بل بعنوان الوديعة والعارية نعم يضمن المنافع المستوفاة وليس منه ما كان مجبورا عليه لتقية وغيرها لضعفه وقوة السّبب من غير فرق بين الاتلاف وغيره فمن حمل أو ساق شيئا من المغصوب بأمر الظالم لا ضمان عليه والمراد من التأدية الوصول إلى صاحبها على وجه تستقلّ يده فلو ردها اليه بعنوان بيع أو صدقة أو صداق أو صلح أو هبة أو وديعة أو عارية أو إجارة أو مضاربة أو مزارعة أو مراهنة أو من دون اعلام أو معه من دون اخبار بأنه ماله الّا مع التعذّر وانحصار الايصال به لم يكن ردا ويعتبر في التّأدية كما يعتبر في تحقق الغصب الاقباض كل بالنّسبة إلى حاله فيختلف الحال في العقار وغير المنقول والحيوان وباقي الأجناس بناء على اختلافه