تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الضمان على من عليه الاحسان والأقوى خلافه ولا سيما فيما يتعلّق بالعاقلة وعلى القول بضمان المال المدفوع إذا كان زائدا على ما أريد تخليصه هل يسقط الضمان أو يضمن ما نقص وجهان أقواهما الثاني ولو دفع شيئا من ماله مع وجوب بذله لاشراف مؤمن على الهلاك لعطش أو جوع أو برد أو بطش ظالم ونحوها فمع قصد التبرّع لا رجوع ومع قصد الرجوع أو قصد الامتثال مع ؟ ؟ ؟ الذهول وجهان الرّجوع وعدمه أقواهما الاوّل في الاوّل والثّانى في الثّانى وإذا توصّل المحسن إلى التخليص بوجه معصية كمال الغير فترتّب الضّرر على المحسن اليه قوى عدم الضمان وفي رجوع المحسن بعوض المغصوب مع التلف في طريق احسانه وعدمه وجهان أقواهما الثاني لا سيّما قبل الغرامة ولو دفع أشياء دفعة بعضها مشتملة على الاحسان وبعض بخلافه جرى على كلّ حكمه ولو وجد محسنا متبرّعا سواه لا يرجع فيما اتلفه أو إذا لم يكن محسنا في دفعه مع إرادة الضمان وهل يرجع بأجرة مثل عمله كما يرجع بعوض ماله أو لا وجهان أقواهما الثّانى ومن الاحسان حلق الرّاس بخلاف حلق اللحية ويحتمل فيه الضمان مع الطّلب أيضا وقلع السّن وعلاج الطّبيب والختان وقطع السّلع والأعضاء الفاسدة واعطاء المرهم للجرح ووضع الجيرة وعمل الصّناع للاصلاح ودفع الفساد مع الاذن أو عدم امكانها لا سيّما مع قصد التبرّع وكذا الحكّام