هذه
الخاتمة القواعد السّتة عشر التي الحق شيخ الطّائفة المتاخّرين الشّيخ جعفر طائره بالرّسالة الّتى سمّاها حقّ المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريّين
تأييدا لما اسّس في الرّسالة
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي
خاتمة في بيان بقيّة قواعد كثيرة الاحتياج إليها في الاستدلال ذكرت في كلامهم بالعارض وكان بالعرض الأحرى بها ان يذكر بالاستقلال وهي كثيرة لكنّا نقتصر على المهمّ منها
قاعدة في انّه لا سبيل على المحسن في تضمين ما يترتّب عليه من الضّمان مع عدم الاحسان
وهي مستفادة من قوله ما على المحسنين من سبيل وقوله تعالى هل جزاء الاحسان الّا الاحسان وبمضمونها في الرّوايات ما لا حصر له وقد أورد على الاحتجاج بها ما أورد ولا ينبغي الشّك في دلالتها بعد تتبّع الرّوايات وكلام الأصحاب وما يظن من انّها معارضة بما دلّ من الكتاب والسّنة في المتلفات مثلا فهو من الوهم لانّ رفع السّبيل عن خصوص المحسن انّما يحسن حيث يحصل سبب الضمان وإلّا فلا فرق بينه وبين غيره ولأن هذه بمنزلة الدّليل