تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
من انّ حلال محمّد ص حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة ولقد أجاد وأفاد واتى بفوق ما يريد لا ما يراد لان بطلان هذا الكلام ممّا لا يخفى على الخاص والعام فينبغي ان يكون غرضه حصول الشّهرة بين الأنام وان يزعم الزاعم انه له قابليته لمقابلة العلماء الأعلام والا فكيف يخفى على أدنى أولى الافهام انه لا منافاة بين الاختلاف وبين ما دلّ عليه كلام سيّد الأنام ص وبيانه انّ المجتهدين لما اثبتوا حكمين واقعىّ على ظاهريّا وعنونا بالظّاهرى ما كان لزوم العمل به ناشيا عن حرمة التجرى ولزوم الطّاعة والامتثال كما يجرى ذلك بالنّسبة إلى العبيد والموالى فعذرهم في عدم إصابة الحكم الواقعىّ في بعض الأحيان انسداد طريق العلم عليهم وحصول الاضطرار بالنسبة إليهم فوجوب العمل عليهم كوجوب اكل الميتة ولحم الكلب والخنزير للاضطرار وجواز نهب الأموال وسبى العيال والأطفال للتقيّة ووجوب الاخذ بقول المشرك واليهودي والنّصرانى بزعم القابليّة فالمراد بقوله ص حلال محمّد ص وحرام محمّد ص الواقعيّان لا العذريان الظّاهريّان لانّ الأولين هما المفهومان من العبارة لان إباحة اكل الميتة ونهب أموال الشّيعة جائزان إلى يوم القيمة من دون اعتبار شرط وان أريد الظّاهرىّ المتعلّق ؟ ؟ ؟ بالعذر الدائر مداره فهو بهذا القيد باق إلى يوم القيمة بل لو أثبتنا هنا
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 114 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء