تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
لأنّه ان صلّى الظهر فيكون هذا عدو لا لغوا ، وان لم يصلها فيصير هذا هو الظهر نواها ظهرا أم عصرا فيصير ظهريّته جزمية بحكم الاستصحاب ويكون عدوله رجائيا كما لا يخفى . والحمد للّه على كلّ حال .

مسألة [ 2 ] [ إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب ]

إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل . أقول : مقتضى ما تقدّم في المسألة السابقة هو تصحيح الاجزاء الماضية عشاء بقاعدة الفراغ ، وحينئذ فيأتي بالباقي بقصد العشاء ويصحّ بذلك صلاته إلّا أن يكون المشتغل به مثل الركوع والسجود ممّا لا يقبل الإعادة عشاء لكون زيادته مبطلة فيجب الإعادة . ولكن قد عرفت عدم تماميّة هذا الوجه إلّا إذا كان حين الشك ناويا للعشاء ، هذا مع علمه بإتيان المغرب . ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه عدل بنيّته إليها لما مرّ في الفرع السابق ان لم يدخل في ركوع الرابعة وإلّا لم يبق محلّ العدول وبطل أيضا

[ نقل كلام المحقق النائيني ، والمناقشة في مسلكه ]

وقد حكى « 1 » سيّدنا الأستاد دام ظلّه العالي عن الميرزا النائيني رحمه اللّه صحّة ما إذا صلّى بنيّة العشاء قبل الإتيان بالمغرب سهوا وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة بمقتضى حديث : « لا تعاد » ، ثمّ هو دام ظلّه فرّع عليه صحّة الفرع المبحوث عنه بتقريب تصحيح جهة الشكّ في المغربية والعشائية بقاعدة التجاوز ، وإثبات العشائية بذلك ثمّ إسقاط الترتيب بالنسبة إلى الركعة الأخيرة بحديث « لا تعاد » . ويرد على المبني انّ الحديث يختص بموارد الخلل الواقع في الأجزاء والشرائط المعلوم الجزئية والشرطية بحكومة الحديث على أدلّتها ، وامّا الاخلال المستقبل الذي يريد
هامش
( 1 ) الدرر الغوالي : ص 11 .