الأمر الثاني : في أنّ المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول ؟ . . . 205
الأمر الثالث : في أنّ النزاع في المفهوم صغروي أو كبروي . . . 206
الأمر الرابع : في المراد من المفهوم . . . 208
يقع الكلام في مباحث :
المبحث الأوّل : في مفهوم الشرط . . . 209
الوجوه التي يستدلّ بها لإثبات العلّية المنحصرة من القضية الشرطية . . . 212
توجيهان عقليان لاستفادة المفهوم ودفعهما . . . 220
ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : في شمول محلّ النزاع لما إذا كان الجزاء معنى حرفياً . . . 226
الأمر الثاني : في تعدّد الشرط واتحاد الجزاء . . . 233
تنقيح البحث يستدعي التكلّم في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّ التعارض أوّلًا وبالذات بين المنطوقين . . . 233
المقام الثاني : في علاج التعارض بين الجملتين . . . 235
تذنيب : حول نفي الدليلين للثالث . . . 240
الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات . . . 241
يتمّ الكلام في ضمن مقدّمات :
المقدّمة الأولى : في تحرير محطّ النزاع . . . 241
المقدّمة الثانية : في المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات . . . 242
المقدّمة الثالثة : في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر . . . 244
المقدّمة الرابعة : في إمكان تداخل الأسباب . . . 246
المقدّمة الخامسة : في أنحاء تعدّد الشرط . . . 252
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 574
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٥٧٤