پرش به محتوای اصلی

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحه 439

پدیدآورندگان:

ص۴۳۹
وفيه : أنّه لو قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث ، وأغمضنا عمّا أورده قدس سره عليه ، نقول بعدم جريانه هنا ؛ لأنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحَب إمّا حكماً شرعياً ، أو موضوعاً ذا حكم شرعي . ومن الواضح : أنّ الجواز لم يكن موضوعاً شرعياً ، بل ولا حكماً مجعولًا ؛ ضرورة أنّ الجواز الجامع بين الوجوب والاستحباب المتيقّن وجوده سابقاً إنّما هو حكم العقل منتزعاً من الوجوب المجعول . نعم ، إن رتّب على الجواز المشترك حكماً شرعياً فلا بأس فيه . فتحصّل : أنّ استصحاب الجواز لا معنى له ، فما ظنّك بإثبات الاستحباب ؟ ! لكونه مثبتاً على تقدير جريان أصل الجواز ، كما لا يخفى ، فتدبّر .