تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زندان و تبعيد در اسلام (السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامي) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

9 . راهزنى

قاطع الطريق زندانى مىشود . امام جواد عليه السّلام فرمود : اگر قاطع الطريق فقط راه را ناامن كرده و كسى را نكشته و مالى را به سرقت نبرده باشد ، زندانى مىشود . « 1 » اين روايت در مسند زيد از على عليه السّلام نقل شده است . « 2 » ابو صلاح حلبى ، « 3 » ابن زهره ، « 4 » صهرشتى « 5 » و يحيى بن سعيد « 6 » فتوا به مضمون اين روايت داده‌اند و نظر مالك « 7 » و موصلى « 8 » نيز همين است .

10 . معاونت در راهزنى

كسى كه به راهزن كمك مىكند ، مانند كسى كه ديده‌بانى مىكند يا پشتيبانى مىكند ، زندانى مىشود و اين ، نظر شافعيه است كه مىگويند : كمك كنندهء راهزن زندانى مىشود ، « 9 » ولى بعيد نيست كه تعزير ( تنبيه ) كفايت كند . « 10 »
هامش
( 1 ) - تفسير العيّاشى ، ج 1 ، ص 314 ؛ تفسير البرهان ، ج 1 ، ص 467 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 535 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 197 . ( 2 ) - مسند زيد ، ص 323 . ( 3 ) - الكافى فى الفقه ، ص 252 . ( 4 ) - غنية النزوع ، ص 202 . ( 5 ) - إشارة السبق ، ص 144 . ( 6 ) - الجامع للشرائع ، ص 241 . ( 7 ) - المدوّنة الكبرى ، ج 6 ، ص 298 . ( 8 ) - الاختيار ، ج 4 ، ص 114 ؛ ر . ك : نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 155 ؛ الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 409 ؛ موارد السجن ، ص 148 . ( 9 ) - الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 412 ؛ حاشية ابن عابدين ، ج 3 ، ص 212 . ( 10 ) - موارد السجن ، ص 148 .