تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

الموضع الثالث هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا ؟

والتحقيق : أنّ الإتيان بمقتضى الأصول والإتيان على طبقها برمّتها مقتضية للإجزاء ، وحيث إنّ لسان اعتبار الأصول مختلفة ليست على وتيرة واحدة لا يلائم الاستدلال للإجزاء فيها بتقريب واحد ، بل لا بدّ من ملاحظة لسان كلّ واحد منها على حدة ليتّضح الحال ، ثمّ نعقّبها بتقريب عامّ يكون مقتضاه الإجزاء ، وإن قلنا بأنّ لسان اعتبار الأصل ترتيب الآثار ، فارتقب حتّى حين . فالكلام يقع في موارد : وقبل الخوض فيها ينبغي تحرير محطّ النزاع ؛ وهو أنّ محطّ البحث فيما إذا كان هناك مركّب ذا أجزاء وشرائط وموانع ؛ فإن اعتبر - مثلًا - الطهارة والسورة في الصلاة ، واعتبر ما لا يؤكل مانعاً لها ، وكان مقتضى الأصل تحقّق الجزء أو الشرط أو عدم تحقّق المانع ، وأتى المكلّف الصلاة المأمور بها على مقتضى الأصل ثمّ انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه ، فهل يجتزي بما أتى به ولا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء ، أم لا .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 338 | السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى