تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

ذكر وتنبيه : في الصلاة المعادة

ربّما يستدلّ لجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر بما ورد من جواز إعادة من صلّى فرادى جماعةً وإنّ اللَّه يختار أحبّهما إليه « 1 » ، وعليه فتوى الأصحاب . وممّن استدلّ بذلك المحقّق الخراساني قدس سره ؛ فإنّه بعد أن ذهب إلى جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر فيما لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض . قال : « يؤيّد « 2 » ذلك - بل يدلّ عليه - ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعةً ، وإنّ اللَّه يختار أحبّهما إليه « 3 » » « 4 » .
هامش
( 1 ) - قلت : ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة . قال عليه السلام : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » ( أ ) . وحسن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلّي الصلاة ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » ( ب ) إلى غير ذلك من الأخبار . [ المقرّر حفظه اللَّه ] . ( 2 ) - قلت : لعلّ التعبير بالتأييد - كما قيل - لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغريات تعدّد المطلوب ، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوباً آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة ، فيكون باب الصلاة المعادة أجنبي عن مورد تبديل الامتثال الذي مورده وحدة المطلوب والأمر . ولكن استظهر قدس سره من الروايتين جواز التبديل بلحاظ ظهورهما في جواز التبديل ؛ إذ لا وجه لجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة إلّا ذلك . [ المقرّر حفظه اللَّه ] . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 5 : 456 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 10 . ( 4 ) - كفاية الأصول : 108 . - أ - الفقيه 1 : 251 / 1132 ، وسائل الشيعة 5 : 455 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 1 . ب - الكافي 3 : 379 / 1 ، وسائل الشيعة 5 : 457 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 54 ، الحديث 11 .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 303 | السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى