تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

المقام الثاني في إجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي

والكلام في ذلك مستقصى يقع في مواضع :

الموضع الأوّل في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي

تنقيح الكلام فيه يستدعي البحث في موردين : الأوّل في الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه ، والثاني في القضاء لو ارتفع الاضطرار خارج الوقت . ثمّ نعقّب الكلام لبيان حكم صورة الشكّ لبعض الفوائد المترتّبة عليه بعنوان الخاتمة :

المورد الأوّل : في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه

موضوع البحث في هذا المورد هو فيما إذا اضطرّ المكلّف في أوّل الوقت أو في أثنائه وكان المكلّف مأموراً بالأمر الاضطراري ثمّ أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري مع جميع شرائطه وخصوصياته الدخيلة فيه عقلًا وشرعاً ، ثمّ ارتفع الاضطرار وحصل له حالة الاختيار في الوقت . فإذا لم يكن مضطرّاً في بعض الوقت - بأن كان مضطرّاً في تمام الوقت - فخارج عن موضوع هذا المورد وداخل في موضوع البحث في المورد الثاني . كما أنّه لو لم يكن مأموراً في تلك المدّة - بأن كان الاضطرار في تمام المدّة موضوعاً للإتيان - خارج عن موضوع البحث ؛ لأنّ البحث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، وهو فرع وجود الأمر .