شرح
المرام ، التي هي تتمة كتاب استاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد للعلّامة « 1 » ، ويمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك ، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة ولم يشر إلى الآية أصلًا « 2 » . هذا كلّه بلحاظ الآية الشريفة ، وأمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين : إحداهما : الروايات « 3 » النافية لثبوت العدّة على اليائسة والصغيرة ، وهي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر قدس سره : يمكن دعوى تواترها « 4 » . وقد تقدّمت هذه الروايات والبحث عن مفادها . ثانيتهما : الروايات الواردة في ضابطة العدّة ، واللّازم البحث في مفادها من جهتين : الأولى : هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة ، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية ؟ الثانية : أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة ، فهل المقام من مصاديقها أم لا ؟ ومن هذه الروايات : رواية داود بن سرحان - التي في طريقها سهل بن زياد - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عدّة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض « 5 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام : 2 / 91 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 35 .
( 3 ) الوسائل : 22 / 177 - 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 و 3 .
( 4 ) جواهر الكلام : 32 / 233 .
( 5 ) الكافي : 6 / 90 ح 2 ، الوسائل : 22 / 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 12 ح 3 .