تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر : حمله الشيخ « 1 » وغيره « 2 » على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض . وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة « 3 » ، ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق لظاهر القرآن « 4 » « 5 » . ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية ؛ لموافقتها لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مرّ . وفي رواية محمد بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، الحديث « 6 » . وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتدّ بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أَ تكمل عدّتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي ( مضى خ ل ) أخر عدّتها على ما يمضي ( مضى خ ل ) عليه أوّلها « 7 » . وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عِدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 68 ذ ح 224 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 466 - 467 . ( 3 ) الكافي : 6 / 86 ذ ح 5 . ( 4 ) سورة الطلاق : 65 / 4 . ( 5 ) التهذيب : 8 / 138 ذ ح 481 ، الاستبصار : 3 / 338 ذ ح 1205 . ( 6 ) التهذيب : 8 / 138 ح 482 ، الوسائل : 22 / 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 7 . ( 7 ) التهذيب : 8 / 139 ح 483 . الوسائل : 22 / 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 9 . ( 8 ) الكافي : 6 / 99 ح 3 ، الوسائل : 22 / 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 4 ح 9 .
ثلاث رسائل — صفحة 218 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )