تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة « 1 » . وغير ذلك من الروايات « 2 » الدالّة عليه ، ومقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ والدخول والتقاء الختانين ، وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة ، وإن لم يتحقق الإنزال ، وإن كانت حكمة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال ، إلّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة ؛ ولأجله ذكر صاحب الجواهر قدس سره : أنّه لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده ، قال : بل ظاهرهم الإجماع عليه « 3 » وإن توقّف فيه في الحدائق « 4 » . بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقّق التقاء الختانين « 5 » . أقول : ظاهر التقاء الختانين وإن كان هو خصوص الوطء في القبل ، إلّا أنّ العناوين الأخرى الواردة في الكتاب « 6 » والسنّة « 7 » مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين ، وبعد ملاحظة : صحيحة أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 464 ح 1861 ، الاستبصار : 3 / 226 ح 819 ، الوسائل : 21 / 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 8 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 319 - 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 وج 22 / 175 - 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 . ( 3 ) رياض المسائل : 7 / 356 - 357 ، نهاية المرام : 2 / 76 ، الحدائق الناضرة : 25 / 393 ، مسالك الأفهام : 9 / 215 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : 25 / 393 . ( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 213 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 / 223 . ( 7 ) الوسائل : 20 / 145 - 148 ، أبواب مقدمات النكاح ب 73 .
ثلاث رسائل — صفحة 215 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )