شرح
العلم بكون الولد منه ، فتدبّر جيّداً . ثانيتها : الصغيرة وهي من لم تكمل التسع ، فإنّه لا عِدّة عليها ، وإن دخل بها مع الجواز أو بدونه ، ويدل عليه روايات ، مثل : صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عِدّة « 1 » . ومرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلّق الصّبية ، التي لم تبلغ ، ولا تحمل مثلها ، فقال : ليس عليها عِدّة وإن دخل بها « 2 » . ورواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني : والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها « 3 » . ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ثلاث تتزوّجن على كلّ حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة « 4 » . وغير ذلك من الروايات « 5 » الدالة عليه ، لكن في مضمرة أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 66 ح 218 ، الوسائل : 22 / 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 1 .
( 2 ) التهذيب : 8 / 66 ح 219 ، الوسائل : 22 / 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 6 / 84 ح 1 ، الوسائل : 22 / 178 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 3 .
( 4 ) الكافي : 6 / 85 ح 4 ، الوسائل : 22 / 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 4 .
( 5 ) الوسائل : 22 / 177 - 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 و 3 .
( 6 ) الكافي : 6 / 85 ذيل ح 5 ، الوسائل : 22 / 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 6 .