وثامنها : أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية « 1 » عن المسائل الأصولية .
الفصل الثاني : في المجتهد فيه
وهو : كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي « 2 » .
فخرج بالشرعي : الأحكام العقلية .
وبنفي الدليل القاطع : ما علم كونه من الشرع ضرورة « 3 » ، كوجوب الصلاة والزكاة
الفصل الثالث : في أحكام الاجتهاد وفيه مباحث :
الأوّل : أجمعت « 4 » العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد ،
إلّا الجاحظ والعنبري « 5 » ، فإنّهما قالا : كل مجتهد فيها مصيب ، لا على معنى « 6 » المطابقة ، بل
هامش
( 1 ) - في ط : ( الشرعية ) بدل : ( الفرعية ) .
( 2 ) - كما نصّ على ذلك الغزالي في : المستصفى : 2 / 203 ، والفخر الرازي في : المحصول : 6 / 27 .
( 3 ) - لم ترد في أ ، د : ( ضرورة ) .
( 4 ) - في ج ، ط : ( اتفقت ) .
( 5 ) - هو : عبيد اللّه بن الحسن بن الحصين العنبري ، من تميم : قاض ، من الفقهاء العلماء بالحديث .
من أهل البصرة . قال ابن حيّان : من ساداتها فقها وعلما . ولد سنة 105 ه وولي القضاء في البصرة سنة 157 ه وعزل سنة 166 ه وتوفي فيها سنة 168 ه . راجع : الأعلام للزركلي : 4 / 192 .
( 6 ) - في ط : ( لا بمعنى ) .