[ الفصل ] الأوّل : في المجتهد وفيه مباحث :
الأوّل : الاجتهاد
لغة : استفراغ الوسع في فعل شاق .
واصطلاحا « 1 » : استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن « 2 » بحكم « 3 » شرعي .
والأقرب قبوله التجزئة ، لأنّ المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود « 4 » مع الاجتهاد في بعضها ، وتجويز تعلّق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض « 5 » .
البحث الثاني : الحق أنّه عليه السّلام لم يكن متعبدا بالاجتهاد ،
لقوله تعالى :
وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى
« 6 » . ولأنّه قادر على تحصيل « 7 » العلم ، فلا يجوز له العمل بالظن .
هامش
( 1 ) - في ج ، ه : ( شرعا ) بدل : ( اصطلاحا ) .
( 2 ) - في أ : ( الظن ) .
( 3 ) - لم ترد في ب : ( بحكم ) .
( 4 ) - كلمة : ( موجود ) سقطت من أ ، د .
( 5 ) - أي : كلّما تعدد [ كذا ] جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض ، فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل . أجيب بما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه بقوله : « يدفعه الفرض » وتلخيصه : أنّ المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفيا وإثباتا ، وإذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من التجويز - لبعده - لا يقدح في ظنية الحكم ، فيجب عليه العمل به فتأمّل ( هامش توضيحي من نسخة ه )
( 6 ) - النجم / 3 .
( 7 ) - كلمة : ( تحصيل ) زيادة من ط .