البحث الرابع : في شرائط النسخ ،
وهي :
الاستمرار ، فإنّ المنقطع لا ينسخ .
وصحة تغيّره ، كالقيام والقعود ، ووجوه التصرف ، والنفع والضرر ، لا ما وجب استمراره إمّا لكونه لطفا لا يتغيّر كالمعرفة ، أو لكونه على صفة هو عليها كوجوب الإنصاف وقبح الكذب والجهل .
وثبوت المنسوخ والناسخ بالشرع .
وتأخر الناسخ .
وعدم توقيت الفعل بغاية معلومة ك :
أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 1 » لا بالمجهولة ك ( دوموا عليه إلى أن أنسخه عنكم ) .
ووقوعه في الأحكام الشرعية دون أجناس الأفعال .
ولا يشترط تناول لفظ المنسوخ للمنسوخ « 2 » ، لتساوي ما علم استمرار الحكم فيه بظاهر الخطاب أو بقرينة « 3 » .
ثمّ النسخ قد يكون لا إلى بدل فيشترط « 4 » وجود لفظ يدلّ على الزوال ، وقد يكون إلى بدل مضاد فيكفي ثبوت « 5 » المضاد ، وقد يكون إلى مخالف كنسخ عاشورا برمضان ، وسائر الحقوق بالزكاة ، فيشترط « 6 » وجود ما يدل على زوال
هامش
( 1 ) - البقرة / 187 .
( 2 ) - كما في : المعتمد : 1 / 369 .
( 3 ) - في أ : ( بفحواه ) . وأشير في الهامش إلى نسخة : ( بقرينة ) .
( 4 ) - زاد في د : ( فيه ) .
( 5 ) - في أ : ( فيكتفي بثبوت ) .
( 6 ) - في ط : ( ويشترط ) .