فلا نسخ ، وإلّا لانتهى « 1 » الحكم لذاته « 2 » .
والجواب : تجويز « 3 » أن يكون أولى من غير علم السبب ، والخطاب عندنا حادث ، وجاز تعلق علمه تعالى برفعه بالناسخ .
البحث الثاني : النسخ جائز عقلا ، وواقع سمعا ،
لإمكان اشتمال الفعل على المصلحة في وقت دون آخر ، وللقطع بثبوت نبوة محمد صلّى اللّه عليه وآله والإجماع على كون شرعه ناسخا لما تقدم من الشرائع « 4 » .
واحتجاج اليهود بأنّ موسى عليه السّلام إن بيّن دوام شرعه بطل النسخ ، وإلّا اقتضى الفعل مرّة إن لم يبين انقطاعه ، ووجب نقل المدّة إن بيّن ، وبقوله عليه السّلام « تمسكوا بالسبت أبدا » ، وبأنّ الفعل إن كان حسنا امتنع النهي عنه ، أو قبيحا فيمتنع الأمر به « 5 » .
ضعيف ، لاحتمال ذكره « 6 » المدّة إجمالا ، ولم ينقل لانقطاع تواتر اليهود حيث استأصلهم ( بختنصّر ) إلّا من شذ منهم « 7 » ، وقول موسى لو سلّم لكن « 8 »
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، ج : ( انتهى ) .
( 2 ) - المحصول : 3 / 287 - 292 ، المنتهى : 154 .
( 3 ) - في أ ، ج ، ه : ( يجوز ) . وفي د : ( أنّه يجوز ) .
( 4 ) - عبارة : ( من الشرائع ) زيادة من ط .
( 5 ) - المنخول : 289 ، المحصول : 3 / 298 ، 301 ، الإحكام : 2 / 111 ، المنتهى : 155 .
( 6 ) - في أ ، ب ، د ، ط : ( ذكر ) .
( 7 ) - كلمة : ( منهم ) زيادة من ط .
( 8 ) - في أ : ( لكان ) بدل : ( لكن ) .