للعشرة « 1 » ، والقبلة « 2 » « 3 » .
واحتجاجه بقوله تعالى :
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
« 4 » واعتذاره ببقاء حكم العدّة في الحامل ، وبأنّ الغرض في تقديم الصدقة التمييز بين المؤمنين والمنافقين ، فلمّا حصل زال التعبد ، وببقاء الاستقبال لبيت المقدس عند الاشتباه « 5 » .
باطل ، لأنّ المراد أنّه « 6 » لم يتقدم « 7 » من كتب اللّه تعالى ما يبطله ولا يأتيه المبطل من بعده ، وعدّة الحامل بوضع الحمل سواء كان سنة أو أقل ، فجعل السنة عدّة زال بالكلية ، وكون الصدقة للتمييز يقتضي كون الصحابة بأسرهم « 8 » منافقين غير علي عليه السّلام ، فإنّه لم يتصدق سواه ، وهو باطل ، والاستقبال إلى بيت المقدس كغيره عند الاشتباه ، فالخصوصية التي تعبد « 9 » بها زائلة بالكلّية .
هامش
( 1 ) - الأنفال / 65 - 66 .
( 2 ) - البقرة / 142 - 143 . انظر المحصول .
( 3 ) - قال ابن الحاجب في : المنتهى : 156 : « وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة » .
( 4 ) - فصّلت / 42 .
( 5 ) - المحصول : 3 / 307 - 311 ، الإحكام : 2 / 110 .
( 6 ) - كلمة : ( أنّه ) زيادة من ط .
( 7 ) - في ب : ( يتقدمه ) .
( 8 ) - في ب : ( كلّهم ) بدل : ( بأسرهم ) .
( 9 ) - في أ : ( يعتد ) .