پرش به محتوای اصلی

تهذيب الأصول — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
يكن الآخر لكان وجوبه لغوا ، كبعض واجبات الحج . واستفادة ما ذكر إما من القرائن الداخلية أو الخارجية ، ومع الشك في شيء مما ذكر فمقتضى الأصل اللفظي والعملي عدم وجوبه ، فلا موضوع للتقييد ، كما أنه مع تحقق موضوعه لا وجه لحمل القيد على الندب والأخذ بالإطلاق ، لأنه خلاف طبع القيدية ويحتاج إلى قرينة دالة على ذلك . ثم إن جميع ما تقدم في أقسام إجمال العام والمخصص وأحكامها تجري في إجمال المطلق والمقيد أيضا ، وكل مورد لا يصح فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لا يصح فيه التمسك بالمطلق أيضا . وكل مورد يجوز ذلك هناك ، يجوز هنا أيضا . وكذا ما تقدم في الدوران بين النسخ والتخصيص يجري هنا أيضا ، إذ المطلق ملحق بالعام والتقييد ملحق بالتخصيص ، فهما متحدان حكما من هذه الجهة .