والذي يسهّل الخطب : عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول ؛ للزوم تخصيص الأكثر لولاه ، ولأدائه إلى وجوب العدول ، مع أنّ المفتي لا يقول به « 1 » ، انتهى .
وتوضيح الصورة الثالثة : أنّه إذا قلّد مجتهداً كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحيّ ثمّ مات : فإمّا أن يكون المكلّف بعد موته غافلًا عن الواقعة ولوازمها أولا .
فعلى الأوّل : فالميزان في صحّة أعماله وعدمها ما أوضحناه سابقاً « 2 » .
وعلى الثاني فإذا رجع إلى الغير : فإن كان رجوعه إلى الغير الحيّ بالاستناد إلى قول الميّت الذي كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحيّ ، بتوهّم جواز تقليده في مسألة الرجوع كان الكلام في صحّة أعماله وعدمها ما قدّمناه ؛ وإن تذكّر بعدم جواز تقليده في مسألة الرجوع إلى الحيّ ؛ لأنّه أيضاً تقليد الميّت أو تحيّر فيه ، ولكنّه رجع إلى الحيّ الذي كان يقول بوجوب البقاء ، فلا شكّ في أنّه يجب عليه البقاء على رأي الأوّل في سائر المسائل الفرعية .
وأمّا هذه المسألة الأصولية التي كان يقول الميّت بوجوب الرجوع إلى الحيّ ، ويقول الحيّ بوجوب البقاء فلا يجوز له البقاء على رأي الميّت ؛ لأنّه قلّد في هذه المسألة المجتهد الحيّ ، ومعه كيف يجوز له البقاء في هذه المسألة ؟ ! إذ التقليد فرع التحيّر ، وهو بالرجوع فيها إلى الحيّ ارتفع عنه التحيّر ، بل لا يجوز للمفتي الإفتاء له بالبقاء في خصوص المسألة ؛ لكون الميّت مخطئاً عنده فيها ، فليس بشاكّ حتّى يستصحب من عند نفسه .
وأمّا إجراء الاستصحاب من ناحية مقلّده : فهو أيضاً غير شاكّ بعد رجوعه
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 272 / السطر 20 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 672 .