تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وإليك شطر من الروايات التي استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازاة الذي هو مفاد باب المفاعلة ، فلاحظ روايات الباب : فإنّ قوله : « إلّا مضارّاً » « 1 » ليس إلّا بمعنى الضرر لا المجازاة ؛ إذ لم يسبق من الأنصاري ضرر حتّى يجازيه . ومنه : رواية هارون بن حمزة التي أوردناه عند سرد الروايات ؛ فإنّ قوله : « فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه . . . » « 2 » إلى آخره بمعنى أنّ طلب الرأس والجلد يورث الضرر على الشريك . ومنه : رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان : « إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم » « 3 » . ومنه : ما رواه الصدوق في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس فيه حاجة ، ثمّ يطلّقها فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عزّ وجلّ عنه » « 4 » . ومنه : ما ورد في ولاية الجدّ قال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً » « 5 » . ومنه : ما في « عقاب الأعمال » : « من ضارّ مسلماً فليس منّا » « 6 » . ومنه : ما في كتاب الوصية في رواية قال علي : « من أوصى ولم يحف
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 464 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 468 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 470 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 471 ، الهامش . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 471 ، الهامش . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 470 .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 491 | الشيخ جعفر السبحاني