وإليك شطر من الروايات التي استعملت فيه الضرار بمعنى الضرر لا المجازاة الذي هو مفاد باب المفاعلة ، فلاحظ روايات الباب :
فإنّ قوله :
« إلّا مضارّاً » « 1 »
ليس إلّا بمعنى الضرر لا المجازاة ؛ إذ لم يسبق من الأنصاري ضرر حتّى يجازيه .
ومنه : رواية هارون بن حمزة التي أوردناه عند سرد الروايات ؛ فإنّ قوله :
« فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقّه . . . » « 2 »
إلى آخره بمعنى أنّ طلب الرأس والجلد يورث الضرر على الشريك .
ومنه :
رواية طلحة بن يزيد في باب إعطاء الأمان : « إنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم » « 3 » .
ومنه :
ما رواه الصدوق في باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها ، وليس فيه حاجة ، ثمّ يطلّقها فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عزّ وجلّ عنه » « 4 » .
ومنه :
ما ورد في ولاية الجدّ قال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً » « 5 » .
ومنه :
ما في « عقاب الأعمال » : « من ضارّ مسلماً فليس منّا » « 6 » .
ومنه :
ما في كتاب الوصية في رواية قال علي : « من أوصى ولم يحف
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 464 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 468 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 470 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 471 ، الهامش .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 471 ، الهامش .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 470 .