بلا زيادة في باب من سها في الأربع والخمس عن زرارة وبكير مع تفاوت يسير في المتن أيضاً « 1 » .
وهذا الاختلاف لا يبقى معه وثوق بالنسبة إلى الرواية ، واحتمال أنّهما روايتان بعيد جدّاً ، والقدر المتيقّن منها : أنّ المراد هو زيادة الركعة . ولا يبعد أن يكون المراد منها هو الركوع ، كما أطلقت عليه في روايات أخر « 2 » ، والأصل المسلّم عندهم عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة هو أصالة عدم الزيادة ، وعليه فلا معارضة بين الحديث والقاعدة .
كلام المحقّق النائيني فيما تحقّق به الزيادة
فاتّضح : أنّ طريق الحلّ هو حمل رواية أبي بصير المتقدّمة وهذه الرواية لأجل هاتيك القرائن أو بعض العويصات على زيادة الركعة أو الركوع ، فتدبّر ، وراجع كلام بعض أعاظم العصر ؛ فقد أتى بأمر غريب عند بيان النسبة بينه وبين القاعدة ، ولا نطيل بذكره . بل نتعرّض لما أفاده في تكملة البحث ؛ حيث إنّه بعد ما بيّن ما يصدق عليه الزيادة وما لا يصدق قال ما هذا محصّله :
إنّ الظاهر من التعليل في بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة في الصلاة من
« أنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 3 »
: أنّه لا يعتبر في صدقها عدم قصد الخلاف ،
هامش
( 1 ) - مرآة العقول 15 : 200 / 2 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 11 .
( 3 ) - الكافي 3 : 318 / 6 ، وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .