المقام الثاني فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية
لو ثبت لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حال النسيان فهل يجوز التمسّك بحديث الرفع « 1 » في تقييد إطلاقه وتخصيصه بحال الذكر أو لا يجوز ؟ ولو لم يجز التمسّك فإطلاق الجزء والشرط محكّمان .
وليعلم : أنّ محطّ البحث في المقام غير ما في المقام السابق ؛ لأنّ البحث فيما مضى كان في مقتضى الأصل العقلي ، وموضوعه كون المورد ممّا لم يرد فيه بيان من المولى ؛ ولذا اشترطنا فيه عدم وجود إطلاق لدليل الجزء والشرط .
وأمّا المقام فالحديث حديث حكومة وتقييد ، وهو فرع وجود إطلاق لدليلهما ؛ بمعنى أنّه يلزم أن يكون للمحكوم وجود أو شأنية له .
هذا كلّه في غير جملة :
« ما لا يعلمون » ،
وأمّا تلك الجملة فهي والبراءة العقلية متساوقان متّحدان شرطاً ومورداً ومصبّاً ، وإنّما البحث في المقام هو التمسّك بالنسيان وغيره .
صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي
واعلم : أنّ الحقّ هو جواز التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي في حال النسيان ، وتخصيصه بحال الذكر . ولازم ذلك إجزاء ما أتى به من المركّب
هامش
( 1 ) - التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .