تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

خاتمة في حكم المتوسط في أرض مغصوبة

اختلفوا في حكم المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصباً وانحصر التخلّص منها بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها على أقوال : أقواها : أنّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعاً . وربّما قيل : إنّه واجب ليس إلّا ، كما عن الشيخ الأعظم « 1 » . أو أنّه واجب وحرام ، كما عن أبي هاشم « 2 » والمحقق القمّي « 3 » . أو أنّه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهي السابق الساقط « 4 » . واختار المحقّق الخراساني : أنّه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي ، ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج ؛ لكونه أقلّ محذوراً « 5 » . توضيح المختار وبرهانه : هو أنّه لم يدلّ دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلّص عن الغصب أو وجوب ردّ المال إلى صاحبه أو ترك التصرّف في مال الغير بعناوينها ؛ بأن يكون كلّ واحد من هذه العناوين موضوعاً لحكم الوجوب .
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 153 / السطر 33 . ( 2 ) - انظر قوانين الأصول 1 : 153 / السطر 22 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 94 . ( 3 ) - قوانين الأصول 1 : 153 / السطر 21 . ( 4 ) - الفصول الغروية : 138 / السطر 25 . ( 5 ) - كفاية الأصول : 204 .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 58 | الشيخ جعفر السبحاني