تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

الأمر الخامس في العلم الإجمالي

يقع الكلام في مقامين : الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي . الثاني : في جواز إسقاطه بالعمل على طبقه . وبما أنّ هذا البحث طويل الذيل مترامي الأطراف نحيل بعض المباحث إلى مبحث البراءة والاشتغال ، فنقول :

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

فاعلم أنّه قد يطلق العلم الإجمالي ويراد منه القطع الوجداني بالتكليف الذي لا يحتمل فيه الخلاف ، ولا يحتمل رضا المولى بتركه . وقد يطلق على الحجّة الإجمالية ، كما إذا قامت الدليل الشرعي على حرمة الخمر على نحو الإطلاق ، ثمّ علمنا أنّ هذا أو ذاك خمر ، فليس في هذه الصورة علم قطعي بالحرمة الشرعية التي لا يرضى الشارع بتركه ، بل العلم تعلّق بإطلاق
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 353 | الشيخ جعفر السبحاني