الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
ومن جملة ما يستفاد منه المفهوم الجملة المحفوفة بالاستثناء ، والكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل : هل الاستثناء من النفي يدلّ على الإثبات ، ومن الإثبات يدلّ على النفي ؟
الظاهر - كما هو المشهور - كذلك ؛ للتبادر في اللغات التي نمارسها .
والمخالف في المقام : هو أبو حنيفة « 1 » ؛ مستدّلًا بالأثر المشهور
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » « 2 » أو « بطهور » « 3 »
فإنّه على تقدير الدلالة يلزم أن يكون الصلاة المقرونة بها مع فقد سائر شرائطها صلاة تامّة .
هامش
( 1 ) - انظر مطارح الأنظار : 187 / السطر 25 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 265 ، المحصول في علم أصول الفقه 2 : 548 .
( 2 ) - عوالي اللآلي 3 : 82 / 65 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 .