تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، كما في « إذا خفي الأذان فقصّر » ، و « إذا خفي الجدران فقصّر » ؛ فبناءً على ظهور الشرطية في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالًا ، فهل التعارض بين المنطوقين أوّلًا وبالذات ، أو بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر ؟ الظاهر : هو الأوّل على جميع المباني في استفادة المفهوم : أمّا على القول بأنّ المتبادر هو العلّة المنحصرة فلأنّ حصر العلّية في شيء ينافي إثباتها لشيء آخر ؛ فضلًا عن حصرها فيه ؛ ضرورة حصول التنافي بين قوله : العلّة المنحصرة للقصر خفاء الأذان ، وقوله : العلّة المنحصرة له خفاء الجدران . وهكذا على القول بأنّها منصرفة إلى المنحصرة ، فالتعارضين يقع بين الانصرافين الواقعين في أدوات الشرط . وكذا على القول بأنّ الانحصار مقتضى الإطلاق ؛ لوقوع التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين . وأمّا العلاج والتوفيق بينهما : فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم ؛ فإن كان المبنى هو وضع الأدات للعلّة المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط أصالتي الحقيقة من الجانبين إذا لم يكن بينهما ترجيح ، كما هو المفروض ؛ لعدم ترجيح بين المجازات . وكون العلّة التامّة أقرب إلى المنحصرة واقعاً لا يكون مرجّحاً في تعيينه ؛ لأنّ
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 109 | الشيخ جعفر السبحاني