بين الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية عرفاً ، ويجعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعية ، فبانتفائه ينتفي طبيعي الوجوب وسنخه .
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض الأكابر - أدام اللَّه أظلاله - من أنّا لا نتعقّل لسنخ الحكم وجهاً معقولًا ؛ لوضوح أنّ المعلّق في قولك « إن جاءك زيد فأكرمه » هو الوجوب المحمول على إكرامه ، والتعليق يدلّ على انتفاء نفس المعلّق عند انتفاء المعلّق عليه ، فما فرضته سنخاً إن كان متّحداً مع هذا المعلّق موضوعاً ومحمولًا فهو شخصه لا سنخه ؛ إذ لا تكرّر في وجوب إكرام زيد ، وإن كان مختلفاً معه في الموضوع كإكرام عمرو ، أو محمولًا كاستحباب إكرام زيد فلا معنى للنزاع « 1 » ، انتهى . ووجه الضعف ظاهر ، فلا نطيل المقام .
هامش
( 1 ) - نهاية الأصول : 302 - 303 .