تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
العبادات والمعاملات ما ذا ؟ » فيدخل فيه الجميع - حتّى المجاز - سيّما على ما قوّيناه من كونه عبارة عن الاستعمال فيما وضع له ، مع ادّعاء انطباقه على المصداق المجازي « 1 » ، فيقال : إنّ الأصل هو الادّعاء بالنسبة إلى المصداق الصحيح أو الأعمّ . فما قد يقال من لغوية البحث بناءً عليه « 2 » ليس بشيء ، بل يمكن القول بجريان البحث المثمر ؛ حتّى على مذهب الباقلاني « 3 » ، من دون ورود ما أورده عليه بعض أعاظم العصر ؛ حيث قال : إنّ القرينة إن دلّت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شكّ ليتمسّك بالإطلاق حينئذٍ ، وإن دلّت على اعتبارها بنحو الإجمال فليس هناك إطلاق لفظي ، وأمّا الإطلاق المقامي فهو جارٍ على كلا القولين « 4 » . وجه الإشكال : أنّه يمكن أن يقال - بناءً على هذا القول - هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق على الصحيحة لكي لا يجوز التمسّك بالإطلاق ، أو على ما ينطبق على الأعمّ حتّى يجوز ؟ وبالجملة : لا فرق بين هذا القول وبين القول بالمجاز ، والأمر سهل .

الثاني : في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعمّ

إنّ العناوين المعروفة في عقد الباب كلّها لا تخلو من تكلّف ، والأولى عنوانه هكذا : « بحث في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة » ، أو « في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 62 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 109 . ( 3 ) - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 51 و 52 . ( 4 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 110 .