تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب

وقبل الحوض في المقصود ينبغي تقديم أمور :

الأمر الأوّل : فيما يمكن أن يقع محطّ البحث

التحقيق أنّ ما يمكن أن يكون محطّ البحث فيها أحد أمرين : الأوّل : في تحقّق الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة به ، وبين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه أو الإرادة المتعلّقه به - ولو على الإجمال - ولكن هذا إنّما يصحّ بناءً على كون عنوان المقدّمية أو التوقّف حيثية تقييدية - كما هو المنصور المختار - لا تعليلية ؛ حتّى يتعلّق الوجوب أو الإرادة بما هو بالحمل الشائع كذلك . الثاني : أن يقع النزاع في تحقّق الملازمة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين إرادة ما يراه المولى مقدّمة . وقس عليهما الملازمة بين وجوبه ووجوب ما يراه مقدّمة ، لا الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة مع إرادة المقدّمة الواقعية ، ويتّضح ذلك بعد تصوّر إرادة الفاعل وكيفية تعلّقها بالمقدّمة وذيها .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 281 | الشيخ جعفر السبحاني