المقام الثاني في الترجيح بمزيّة من المزايا
والكلام فيه : إمّا في مقتضى الأصل والقاعدة ، وإمّا في مقتضى الأخبار الواردة فيه .
ويتمّ البحث في هذا المقام في ضمن أمور :
الأمر الأوّل في اقتضاء الأصل للتعيين
فالكلام فيه : تارة على القول بحجّيّة الأخبار بنحو الطريقيّة ، وأخرى على القول بالسببيّة .
وعلى الأوّل فقد تقدّم : أنّ مقتضى القاعدة العقلائيّة في تعارض الخبرين ، هو التساقط لو لم تكن مزيّة في أحدهما ممّا يعتني بها العقلاء ، لكن الكلام هنا بعد الفراغ عن قيام الدليل الخارجي على عدم تساقطهما ، ووجوب الأخذ والعمل بأحدهما .