تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
في مقام الثبوت ، فهي الحجّة فقط دون الأخرى ، ومع مخالفتهما للواقع فمقتضى القاعدة هو التخيير . وأمّا في مقام الإثبات ، فحيث إنّه لا طريق لنا إلى تمييز الموافق للواقع من المخالف فمقتضى القاعدة هو التوقّف . نعم ، بناءً على القول بوجود المصلحة في مؤدّى الأمارة في صورة موافقتها للواقع أيضاً ، فمقتضى القاعدة هو التخيير ، لكنّهم لا يلتزمون بهذا القول ؛ وجود المصلحة في مؤدّى الأمارة في صورة موافقتها للواقع . الوجه الثالث : أن يراد من السببيّة أنّ اتّباع خبر الثقة يوجب إيجاد مصلحة في متابعته ، وهو المراد من المصلحة السلوكيّة ، ومقتضى القاعدة في تعارض الخبرين حينئذٍ التخيير . هذا كلّه في بيان مقتضى القواعد العقلائيّة في المتكافئين .

مقتضى الأخبار الواردة في المقام

وأمّا مقتضى الأخبار الواردة في الباب فيه ؛ بناءً على الطريقيّة ، كما هو الحقّ . فذهب الشيخ الأعظم قدس سره : إلى أنّ مقتضى القاعدة فيهما وإن كان هو التوقّف ، لكن مقتضى الأخبار المستفيضة أو المتواترة هو التخيير . وفيما ذكره قدس سره إشكال ، لأنّ كثيراً من الأخبار التي استدلّ بها للتخيير لا ربط لها بباب التعارض .

نقل أخبار التخيير

منها : ما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام إلى أن قال : ( الجواب عن ذلك حديثان :
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 524 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي