تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الموضوع في المطلق هو نفس الطبيعة ، وهي عين الأفراد في الخارج ، مثل طبيعة البيع في قوله تعالى :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 1 » . ولا يراد من الإطلاق الأحواليّ لحاظ أنّه سواء كان كذا أو كذا ، بل يراد أنّ معناه أنّ تمام الموضوع للحكم بحرمة النقض هو طبيعة اليقين والشكّ ، ومحذور المخالفة إنّما يلزم من عدم تقييده عقلًا ، وأمّا مع حكم العقل بتقييد الإطلاق المذكور فلا يلزم ذلك ، فيقيّد بحكم العقل . هذا كلّه في تعارض الاستصحابين .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .