تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أمّا الاستصحاب الموافق لها : فلانتفائه بقيام البيّنة والدليل ، وعدم اجتماعهما في التحقّق . وأمّا الاستصحاب المخالف لها : فلأنّ لازم تلك البيّنة أو الدليل الاجتهادي أنّ النجس هو الطرف الآخر ، ويثبت بها ذلك لحجّيّة مثبتات الأمارات والأدلّة الاجتهاديّة ، فهي حاكمة عليه أيضاً . وهكذا الكلام في الأصول الشرعيّة المقدّمة على الاستصحاب - كقاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوهما - فإنّ الكلام فيها ونسبتها إلى الاستصحاب ، هو الكلام بعينه في الأدلّة الاجتهاديّة ونسبتها إلى الاستصحاب . وأمّا الترجيح بالأصل الشرعي فيكون الاستصحاب مقدّماً عليه ، كأصالة البراءة والحلّيّة ونحوهما ، فلا يمكن الترجيح بها أيضاً ؛ لحكومة الاستصحاب عليها ولعدم تحقّقها وجريانها معه . وأمّا الأصول العقليّة ، كأصالة البراءة العقليّة وأصالة الصحّة ونحوهما ، فالاستصحاب حاكم عليها أيضاً ، فلا يجتمعان في التحقّق والجريان . وأمّا الظنّ الغير المعتبر شرعاً : فإن قلنا : إنّ مفاد ( لا ينقض ) هو التعبّد بالبناء العملي على بقاء اليقين ، فهو أيضاً كذلك لا يمكن ترجيح أحد الاستصحابين به ؛ لوجهين : أحدهما : اختلاف رتبتهما ؛ بحيث لا يجتمعان في التحقّق ؛ لأخذ الشكّ في موضوع الاستصحاب ، بخلاف الظنّ ، فإنّه طريق إلى الواقع وإن لم يكن حجّةً . وثانيهما : اختلاف مضمونهما ومفادهما ؛ حيث إنّ الظنّ وإن كان غير معتبر ، لكن مؤدّاه بيان الواقع ، بخلاف الاستصحاب على هذا التقدير ، فإنّ مؤدّاه هو الحكم الظاهري والوظيفة العمليّة ، فلا يمكن الترجيح به أيضاً . وأمّا لو قلنا : إنّ الاستصحاب أصل محرِز للواقع ، فالحقّ إمكان ترجيح أحدهما به ؛ لاعتضاد الاستصحاب الموافق له وتقويته به ؛ لاجتماعهما في التحقّق واتّحاد مضمونها .