التنبيه السادس استصحاب أحكام الشرائع السابقة
اختلفوا في جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة وعدمه على قولين ، والإشكال فيه من وجهين :
أحدهما : عدم اتّحاد الموضوع المعتبر في الاستصحاب ؛ لأنّ الموضوع في القضيّة المتيقّنة هو الموجودون في ذلك الزمان ، وفي المشكوكة الموجودون في هذا الزمان ، فاستصحاب أحكامهم إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر « 1 » .
وأجيب عنه : بأنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه لو كانت الأحكام مجعولة بنحو القضيّة الخارجيّة ، وليس كذلك ، بل هي مجعولة بنحو القضية الحقيقيّة ، أو أنّ الحكم مجعول على العناوين الكلّيّة « 2 » ، وحينئذٍ فلا فرق بينها وبين أحكام هذه الشريعة المقدّسة لو احتمل نسخها .
ثانيهما : لأحد أن يقول : لعلّ مراد معاصر الشيخ الأعظم قدس سره إشكال آخر وشبهة أخرى لا تندفع بما ذكر : وهو أنّه لو اخذ الموضوع في الشرائع السابقة عنوان
هامش
( 1 ) - انظر ما نقله الشيخ عن بعض معاصريه في فرائد الأصول : 381 سطر 4 .
( 2 ) - انظر فرائد الأصول : 381 سطر 9 ، فوائد الأصول 4 : 479 .