تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
يملك ) « 1 » ، و ( لا نِكاح للعبد إلّا بإذن مولاه ) « 2 » ، و ( لا نَذْر في معصية ) « 3 » ، و ( لا يمين لولد مع والدة ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيّده ) « 4 » ، و ( لا يمين في قطيعة رحم ) « 5 » ، وقوله عليه السلام : ( ولا رضاع بعد فطام ) « 6 » إلى غير ذلك من الموارد التي استعمل فيها هذا التركيب في غير النهي ، يظفر بها المتتبّع في الأخبار .

الحقّ في معنى الحديث

نعم لا إشكال في أنّ قوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضِرار ) نهيٌ ، كما ذكره قدس سره ، لكن الفرق : هو أنّا ندّعي أنّه نهي سلطنتي مولويّ من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أنّه نهي اللَّه صدر من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إرشاداً . توضيح الكلام في ذلك يحتاج إلى بيان مقدّمتين : الأولى : أنّ للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مقامات وشئوناً : منها : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم نبيٌّ مبلِّغ لأحكام اللَّه تعالى ، وفي هذا المقام لا أمر له ولا نهي ، بل أوامره فيها إرشاديّة لا يترتّب على مخالفتها وموافقتها عقاب ولا ثواب ،
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 443 / 5 ، انظر وسائل الشيعة 14 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 299 / 1125 ، مستدرك الوسائل 15 : 313 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 33 . والحديث منقول بالمضمون وليس بالنصّ . ( 3 ) - الكافي 5 : 443 / 5 ، انظر وسائل الشيعة 14 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) - نفس المصدر ( مع اختلاف ) . ( 5 ) - الكافي 7 : 440 / 4 ، تهذيب الأحكام 8 : 285 / 1048 ، وسائل الشيعة 16 : 130 ، كتاب الأيمان ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 6 ) - الكافي 5 : 443 / 5 ، الفقيه 3 : 227 / 1 ، وسائل الشيعة 14 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 5 ، الحديث 1 .
تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 605 | الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي