ففيه : أنّ استعمال هذا التركيب وإرادة النفي أكثر من استعماله في النهي ، وإن كان إرادة النهي منه أيضاً شائعةً ، فما ذكره يصحّ جواباً عمّا في « الكفاية » ، لكنّه ليس في الشيوع مثل إرادة غير النهي ، فإنّه أريد منه الحكم الوضعي في كثير من الموارد ، مثل قوله عليه السلام :
( لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو )
« 1 » ، وقوله عليه السلام :
( لا سهو في سهو )
« 2 » ، وقوله عليه السلام :
( لا سهو في النافلة )
« 3 » ، وقوله عليه السلام :
( لا طلاق إلّا على السُّنّة )
« 4 » ،
و ( لا طلاق إلّا على طهر من غير جِماع )
« 5 » ،
و ( لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق )
« 6 » ،
و ( لا ظِهار إلّا ما أريد به الظِّهار )
« 7 » ،
و ( لا طلاق إلّا بعد نكاح )
« 8 » ،
و ( لا عتق إلّا في ملك )
« 9 » ،
و ( لا يتم بعد إدراك )
« 10 » ، وقوله عليه السلام :
( لا عِتاق إلّا بعد ما
هامش
( 1 ) - مستطرفات السرائر : 110 / 66 ، وسائل الشيعة 5 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 8 .
( 2 ) - الكافي 3 : 358 / 5 ، وسائل الشيعة 5 : 341 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 25 ، الحديث 2 و 3 .
( 3 ) - المقنع ، ضمن الجوامع الفقهية : 9 / سطر 23 ، مستدرك الوسائل 6 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 16 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 6 : 62 / 3 ، وسائل الشيعة 15 : 280 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - الكافي 6 : 62 / 1 ، وسائل الشيعة 15 : 286 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 7 ) - الكافي 6 : 153 / 2 ، وسائل الشيعة 15 : 510 ، كتاب الظهار ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 8 ) - الفقيه 3 : 321 / 3 ، وسائل الشيعة 15 : 286 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 9 ) - الفقيه 3 : 321 / 3 ، وسائل الشيعة 15 : 286 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 10 ) - وسائل الشيعة 8 : 371 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام الدواب ، الباب 28 ، الحديث 1 .